محمد بن عبد الوهاب
419
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
كنا نكري الأرض بالناحية منها مُسَمّى 1 لسيِّد الأرض ، قال : فمما يُصاب ذلك وتسلم الأرض ، ومما يصاب 2 الأرض ويسلم ذلك ، فنُهينا . وأما الذهب والوَرَق فلم يكن يومئذ " 3 . 1106 - وفي لفظ : " فربما أخرجت ذِهِ ولم تُخرج ذِهِ ، فنُهينا عن ذلك ، ولم نُنْهَ عن الوَرِق " 4 . 1107 - ولمسلم معناه 5 . 1108 - وله عنه : " لا بأس به أي الذهب والوَرِق . إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذِيَانات 6 وأقْبَال الجداول 7 ، وأشياء من الزرع [ فيهلك هذا ويسلم ، ويسلم
--> 1 في المخطوطة " فسمي " ، وهو تصحيف . 2 في المخطوطة " تصاب " . 3 البخاري - الحرث والمزارعة - 5 / 9 - ح 2327 . 4 لفظ البخاري " . . . فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم " وليس فيه ذكر الوَرِق . انظر البخاري - الحرث والمزارعة - 5 / 15 - ح 2332 . 5 مسلم - البيوع - 3 / 1183 - ح 117 . 6 رسمت في المخطوطة هكذا " المادينات " وهو تصحيف , والماذيانات جمع ماذيان , وهو النهر الكبير , وأصل الكلمة غير عربية , انظر النهاية 4 / 313 , هذا وقد كتب على حاشية المخطوطة هذه العبارة : " المادينات الأنهار الكبار , والجدول النهر الصغير " . 7 أقبال الجداول : أوائلها ورؤوسها , والجداول الأنهار الصغيرة , مفردها جدول .